أحمد بن عبد الرزاق الدويش

197

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

انفرادي على حق ، وأنا لم أعمل ذلك إلا من سبيل الاجتهاد عن الأفضل ، مع أني ولله الحمد لم أزاول مثل هذه الأشياء ، وذلك بتوفيق الله وفضله ؟ وهل الذي يستعمل مثل هذا يتقدم بالمصلين كإمام ؟ ج : شرب الدخان حرام ، والإصرار على شربه والإدمان عليه أشد تحريما ؛ لأنه من الخبائث ، وقد قال تعالى : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } ( 1 ) ولما فيه من الضرر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ( 2 ) ، ولا ينبغي لمن ابتلي بشربه أن يصلي إماما إلا بمن ابتلي بمثل ما ابتلي به أو أشد ، لكنك مخطئ في انصرافك عن الصلاة معه وصلاتك منفردا ؛ لأن أداء الصلوات الخمس في الجماعة فريضة للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة . وكان الواجب عليك حينما تركت الصلاة وراءه لعلمك أنه يشرب الدخان أو نحوه , أن تجد تبحث عن جماعة أخرى لتصلي معها أو تصلي بها ، فإن كنت في ظروف لا ترجو فيها أن تجد جماعة أخرى فصل مع مثل هذا الإمام ؛ محافظة على أداء الفريضة في جماعة ؛ لما ورد في الأدلة الشرعية مما يدل على صحة الصلاة وراء العصاة .

--> ( 1 ) سورة الأعراف الآية 157 ( 2 ) سنن ابن ماجة الأحكام ( 2340 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 327 ) .